المادة 59 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(3) أسباب التبرير الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة