المادة 54 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(5) التقادم ان أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات. المادة 54 : مكررة : (6) وقف التنفيذ : 1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تامر في قرار الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ، ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم . 2 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة للمحكمة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة في حال الصفح أو إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي. 3. يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين : أ . اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره . ب. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به . 4. يصدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة . 5. يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها . 6. اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن . 7 - تكون القرارات الصادرة في طلبات إيقاف تنفيذ العقوبة أو إلغائها قابلة للطعن وفقاً للأصول والمواعيد المقررة قانونًا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة