المادة 52 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.
2 - إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد
(83) و (221) و (227) و (271) و (272) و (281) و (333 ) و ( 349 ) و ( 350 ) و ( 374 ) و ( 382 ) و (383) و (384) و (1/385) و (408) و (409) و (1/410) و (2،1/412) و
(417) و (418) و (430) و (431) و (433) و (441) و (444) و (446) و (447) و (448) و (449) و (450) و (451) و (452) و (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026