المادة 49 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه .
2 - تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم .
3 - لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى اقفال المحل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026