المادة 47 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الرابع
في سقوط الأحكام الجزائية
أحكام عامة
الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:
1- وفاة المحكوم عليه.
2- العفو العام.
3- العفو الخاص.
4- صفح الفريق المتضرر.
5- التقادم.
6 - وقف التنفيذ
7- اعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالادانة في اي جريمة جنائية او جنحية ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرميه اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026