المادة 467 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها مائتا دينار او بكلتا هاتين العقوبتين :
1- من أحدث بلا داع ضوضاء او لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين.
2- من رمى قصداً بحجارة او نحوها من الأجسام الصلبة او بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير او أسواره والجنائن والأحواض.
3- من أفلت حيواناً مؤذياً كان في حراسته.
4- من حث كلبه على مهاجمة المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضرراً.
4- من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026