المادة 463 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة اذا أهملوا تنظيف محلاتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026