المادة 459 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الباب الثاني عشر في المخالفات الفصل الاول في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في: 1- تخريب الساحات والطرق العامة. 2- حرث او زرع او غرس بدون تفويض ، أرضاً تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمتراً من حافة الطريق العامة. 3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى او تخريبها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة