المادة 457 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من: 1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه. 2- القى أسمدة حيوانية او وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة. 3- أجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة