المادة 453 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بغرامة لا تتجاوز ماية دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة