المادة 45 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:
1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساماً متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسراً.
3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الافلاس.
4- يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقاً لأحكام قانون التنفيذ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026