المادة 448 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان.
3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026