المادة 445 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- كل من الحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026