المادة 443 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل السادس
الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد.
(1) الهدم والتخريب
كل من هدم او خرب قصداً الأبنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة او أي شيء منقول او غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى خمسمائة ديناراً وتضمينه قيمة الضرر الناتج عن فعله .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026