المادة 440 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
اذ أفلست شركة تجارية ، يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026