المادة 438 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الخامس
(1) في الافلاس والغش اضراراً بالدائن
1- المفلسون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة.
2- كل من اعتبر مفلساً مقصراً ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026