المادة 435 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(4) المضاربات غير المشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض البضائع او الأسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:- 1- بإذاعة وقائع مختلفة او ادعاءات كاذبة ، أو 2- بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الأسعار ، أو 3- بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة