المادة 43 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان.
2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.
3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرما يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026