المادة 419 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من:
1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او
2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القراراو الحكم او خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026