المادة 390 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثاني
في تعاطي المسكرات والمخدرات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1- تصرف في محل عام تصرفا منافيا للآداب أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة.
2- وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026