المادة 375 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً من نزع آلة وضعت لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل.
2- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبراً بحكم القانون او الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للأصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026