المادة 37 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة:
أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
ج- اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026