المادة 369 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصداً:- 1- فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين او مزروعات قبل حصادها. 2- في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة