المادة 369 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصداً:-
1- فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين او مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026