المادة 366 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
إذا وجه الذم او القدح الى ميت ، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة