المادة 366 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

إذا وجه الذم او القدح الى ميت ، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة