المادة 348 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026