المادة 340 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(3) العذر في القتل
1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .
3-أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .
ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026