المادة 332 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات ، الوالدة التي تسببت - إتقاء العار - بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة