المادة 306 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الاحوال التالية:-
أ- اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون .
ب- اذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون.
ج- اذا اقترفها شخصان فأكثر .
2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026