المادة 293 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة
(292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026