المادة 288 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
من أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيدٌ في سجل الأحوال المدنية مولوداً غير شرعي معترف به أو مولوداً شرعياً عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026