المادة 278 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من:-
1- نشر شيئاً مطبوعاً او مخطوطاً او صورة او رسماً او رمزاً من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين او الى إهانة معتقدهم الديني ، او
2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة او بصوت من شأنه ان يؤدي الى إهانة الشعور او المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026