المادة 272 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من:
1- محا تسطير شك او أضاف اليه او غير فيه ، او
2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي او أضيف اليه او غير فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026