المادة 272 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من: 1- محا تسطير شك او أضاف اليه او غير فيه ، او 2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي او أضيف اليه او غير فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة