المادة 268 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من : 1 - استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل . 2 - صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة