المادة 268 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من :
1 - استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل .
2 - صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها او باعها او أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026