المادة 263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة : 1 - الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه إما باساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودا او أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي أملوها ، او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمرا او إيراده على وجه غير صحيح . 2 - الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو نظام معلومات رسمي او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بأدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة