المادة 253 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

كل من: 1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو 2- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة