المادة 253 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من:
1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو
2- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026