المادة 251 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026