المادة 239 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم :
1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص .
2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين .
3- كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم .
4- كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026