المادة 236 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الباب الخامس
في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول
في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
1- من قلد ختم الدولة او إمضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال سبع سنوات على الأقل.
2- من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال المؤقتة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026