المادة 23 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(4) العقوبة التكديرية
تتراوح مدة الحبس التكديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع ، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية ما أمكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026