المادة 229 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- من أتاح الفرار او سهله لشخص أوقف او سجن وفاقاً للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- واذا كان الفار قد أوقف او سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الاعدام والأشغال المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
3- واذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او الأشغال المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026