المادة 227 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا : أ - من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية . ب - من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد . 2 - وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة