المادة 227 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا :
أ - من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية .
ب - من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد .
2 - وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026