المادة 218 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(6) التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة
1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من ان يكون خبيراً فيما بعد.
2- ويحكم بالاشغال المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026