المادة 211 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
إذا رجع المخبر عن اخباره او المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه او اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026