المادة 205 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق او أتلف وإن جزئياً سجلات او مسودات او أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة