المادة 200 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1 - كل من مزق او شوه او أتلف قصدا إعلانا او مستندا ألصق او على وشك الالصاق على بناية او مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .
2 - اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من اسبوع الى شهر واحد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026