المادة 198 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، ان نشر أية مادة تكون ذماً او قدحاً يعتبر نشراً غير مشروع الا:
1- اذا كان موضوع الذم او القدح صحيحاً ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.
2- اذا كان موضوع الذم او القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:
أ- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر من قبل الحكومة او مجلس الأمة او في مستند او محضر رسمي ، او
ب- إذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري او لانضباط الشرطة او الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها ، او
ج- اذا كان موضوع الذم او القدح قد نشر أثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات كقاض او محام او شاهد او فريق في الدعوى ، او
د- إذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل او جرى او أذيع في مجلس الأمة ، او
ه- اذا كان موضوع الذم او القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء او أمر قيل او جرى او أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة امام أية محكمة بشرط ان لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر او المحاكمة التي تمت فيها تلك الاجراءات تمت صورة سرية ، أو
و- اذا كان موضوع الذم او القدح هو نسخه او صورة او خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من الموآخذة بمقتضى احكام هذه المادة.
3- اذا كان النشر مستثنى من المؤآخذة فسيان في ذلك - ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم - أكان الأمر الذى وقع نشره صحيحاً او غير صحيح او كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك.
ويشترط في ذلك ان لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضاً لها بموجب احكام أي فصل آخر من هذا القانون او أحكام أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026