المادة 194 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

اذا طلب القادح أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة