المادة 189 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
1- الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع:
أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.
ب- في مكان يمكن لاشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم او كثر.
2- الذم او القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين.
3- الذم او القدح الخطي ، وشرطه أن يقع:
أ- بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع ).
ب- بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة ( غير المغلقة ) وبطاقات البريد.
4- الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع:
أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة.
ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026