المادة 185 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
(1) مقاومة الموظفين
1- من قاوم موظفاً أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا و بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان اعزلا من السلاح.
2- وتضاعف العقوبة إ ذا تعدد الفاعلون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026