المادة 182 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(4) إساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة 1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين. 2- اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفاً عاماً ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة